دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-07-26

مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني

 أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة.

وكان مجلس النواب قد أقر، في جلسة عقدها الأربعاء الماضي، المواد الثماني الأولى من مشروع القانون، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة التاسعة، التي تتألف من فقرتين: (أ) و(ب).

وفي التفاصيل، وبخصوص الفقرة (ب) فقد وافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب أندريه حواري، يتمثل بـ"يضاف إلى نهاية الفقرة، كما يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البند 2 و3 من "الفقرة (أ)".

وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد أقرها "النواب"، كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- تستوفي الوزارة رسما عن كل مما يلي: 1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، استجابة الحكومة لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي ملزم ينص على إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها وعقد الاختبارات الخاصة بها من أي رسوم.

وأضاف "الحكومة تثمن وتقدر حرص أعضاء المجلس عبر المقترحات المقدمة على عدم تحميل المتقدمين أي أعباء مالية"، موضحا "أن وزير العمل كان قد تعهد شفويا بهذا الإعفاء تحت قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لا تمانع تحويل هذا التعهد إلى إلزام تشريعي من خلال النظام، استجابة للغالبية العظمى من النواب".

وأكد العودات أن الهدف الأساسي من هذا القانون لا يستهدف الجباية أو تحصيل الرسوم المالية، بل يسعى إلى النهوض بالمهن وتصويب أوضاع سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح ماهرة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا.

من جانبه، قال حواري "إن هذا التعديل يأتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها؛ إذ إن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورا مرتفعة تتطلب كلف فحص عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنا أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارا واحدا ولا ترتب أي أعباء مالية يذكر".

وبشأن المادة العاشرة من مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بالموافقة عليها، وكذلك التعديل الذي أجرته اللجنة على الفقرة ج والتي تنص على "بعد شطب عبارة (15) خمسة عشرة والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين)".

وتنص هذه المادة على: "أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب ، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطيا خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار. د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من الوزير".

من ناحيته، أكد الوزير العودات أن هذه المادة "جاءت لتوفر الضمانات الأساسية الشاملة لكل من طالبي الحصول على رخص مزاولة المهن ومزودي الخدمات المهنية على حد سواء"، موضحا "أن المادة تضمن حق الاعتراض لمن يرفض طلبه للحصول على شهادة المزاولة".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب أحكام القانون للنظر في هذه الاعتراضات، مضيفا "أن اللجنة، التي يرأسها الوزير وينطق باسمها، تتولى ممارسة الدور الرقابي على المراكز المخولة والمرخصة بالتدريب وبمنح شهادات المزاولة، للتأكد من التزامها بالمعايير وآلية عقد الاختبارات والامتحانات المطلوبة".

وبين العودات أن التعامل مع أي خلل أو مخالفة في هذه المراكز يتم بشكل متدرج، يبدأ بوقف عمل المركز لحين تصويب المخالفة، وصولا إلى إلغاء الترخيص في حال كانت المخالفة على درجة عالية من الجسامة.

وتابع العودات أن المادة العاشرة تعد مادة إجرائية بحتة تهدف لتوفير الحماية القانونية والعدالة لجميع أطراف العملية المهنية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع المواد الأساسية والموضوعية في مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية.

وتنص المادة الحادية عشرة على: "تنشئ الوزارة ما يلي: أ- قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب- بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص".

وتنص المادة الثانية عشرة على: "يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول".

وفيما يتعلق بالمادة الـ13من مشروع القانون، فقد أيد "النواب" قرار لجنته النيابية، التي وافقت على الفقرة (أ) بعد: "شطب عبارة (يتولى المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تتولى لجنة التفتيش)"، وعلى الفقرة (ب) بعد: "أولا: شطب عبارة (يمارس المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تمارس لجنة التفتيش). ثانيا: شطب كلمة (ينظمه)، والاستعاضة عنها بكلمة (تنظمه). ثالثا: شطب كلمة (وظيفته)، والاستعاضة عنها بكلمة (وظيفتها)".

ووافقت اللجنة أيضا على الفقرة (ج) بعد: "أولا: شطب عبارة (ينذر المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تنذر لجنة التفتيش). ثانيا: شطب عبارة (30) ثلاثين، والاستعاضة عنها بكلمة (ستين)".

وتنص المادة الـ13 على: "أ- يتولى المفتش التفتيش على مزودي خدمات التدريب، وعلى كل من يقوم بأعمالهم، وكل من يمارس المهنة، وعلى المحلات، للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس المفتش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك. ج- ينذر المفتش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه، فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه".

وبشأن المادة الـ13، وافق "النواب" على مقترح تقدم به النائب محمد بني ملحم، يتضمن شطب عبارة: "لا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية".

وتنص هذه المادة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة".

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المواد: الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية".

وتنص المادة الرابعة عشرة على: "على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة و ممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه".

وتنص المادة الخامسة عشرة على: "تحدد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".

وتنص المادة السابعة عشرة على: "يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019".

وتنص المادة الثامنة عشرة على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية واجراءاتها". في حين تنص المادة التاسعة عشرة على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وكان مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

 
عدد المشاهدات : ( 588 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .